السيد محمد صادق الروحاني
528
منهاج الصالحين ( ط . ج )
النساء ( « 1 » ) ، وينظر إليها من يوثق بها منهن ، فإن لم تكن كما دخلت عليه يحكم بالدخول ، والا قدم قول الزوج ( « 2 » ) ، ولو اعترف به ( « 3 » ) ، ثمّ أنكر الولد لم ينتف إلا باللعان في الدائم . م 2990 : لا يجوز للزاني إلحاق ولد الزنا به ، وإن تزوج بأمه بعد الزنا . م 2991 : لو تزوجت المرأة بآخر بعد طلاق الأول ، وأتت بولد لأقل من ستة أشهر من عقد الثاني ودخوله بها فهو للأول ، ويظهر كون عقد الثاني في العدة فتحرم عليه مؤبدا ( « 4 » ) . وإن كان الاتيان به لستة أشهر فصاعدا من دخوله بها فهو للأخير ، سواء أمكن كونه للأول بأن لم تتجاوز أقصى مدة الحمل من وطء الأول ( « 5 » ) أم لم يمكن بأن تجاوز المدة المذكورة من وطئه . ولو كان الاتيان بولد لأقل من ستة أشهر من الثاني وأكثر من أقصى الحمل من وطء الأول فليس الولد لهما ( « 6 » ) .
--> ( 1 ) أي إذا ادعت ذلك ولم تكن قد زفت اليه ولم يعلم أنه اختلى بها فيتم فحصها من قبل أصحاب الخبرة والثقة من النساء ويؤخذ برأيهن . ( 2 ) أي إن لم يكن قد تغير فيها شيء حسب شهادة النساء فيؤخذ بقول الزوج بعدم الدخول . ( 3 ) أي لو اعترف بالمعاشرة الجنسية مع زوجته . ( 4 ) فيحكم بأن الولد هو للزوج الأول ، وينفسخ زواجها من الثاني ولا يحل له ان يتزوجها أبدا . ( 5 ) وهو سنة . ( 6 ) بأن يكون قد مضى على طلاقها من الزوج الأول ثلاثة عشر شهرا مثلا أو أكثر ، وخمسة أشهر على الثاني أو أقل ، ففي هذه الحالة لا يلحق الولد بالزوج الأول ولا بالزوج الثاني .